المادة التاسعة والثلاثون باللائحة التنفيذية
النص السابق
يشترط في المستفيد، والمفوضين بموجب العقد بقيادة السيارة الخاصة:
1- أن يكون لديهم إثبات هوية معتمد سارية المفعول.
2- أن يكون لديهم رخصة قيادة سارية المفعول طيلة مدة العقد تخولهم بقيادة السيارة الخاصة.
3- أن تنطبق عليهم شروط التغطية التأمينية المنصوص عليها في بنود وثيقة تأمين السيارة الخاصة.
النص الحالي بعد التعديل
إضافة فقرة بالرقم (4) وفق الآتي:
4- عدم ثبوت ممارستهم أو تمكينهم للغير بممارسة أي من أنشطة النقل البري بطريقة غير نظامية بسيارة التأجير الخاصة خلال مدة سنة من تاريخ ثبوت الممارسة.
المصدر/ جريدة ام القرى
